مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
96
معجم فقه الجواهر
بتركه ، نظر أيضاً . نعم لو تبرّمت بجنس من الإدام كان عليه الإبدال مع فرض تعدّده ، بل لو كان عادة أمثالها أكل الشيء العزيز من القند والمربّيات ونحو ذلك وجب ، بل لو كان عادتها هي على وجهٍ تتضرّر بتركه أمكن وجوبه ، وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من بحث أيضاً . 31 / 333 - 334 ج - الكسوة : المرجع في الكسوة وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة ، وإن ذكر بعض أصحابنا أنّه يجب منها أربع قطع : قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ، لكن مراد الجميع ملاحظة العادة في ذلك وفي الجنس أيضاً . فلو كان عادة الأمثال القطن أو الكتّان وجب ، وكذا الخزّ والإبريسم ونحوهما دائماً أو في وقت . [ ولا بدّ في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثّر ، كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم ] وغير ذلك ممّا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والنساء ، بل لو كانت من أهل الاصطلاء بالنار وجب الحطب والفحم وغيرهما ، كما أنّه يجب ملاحظة حال أمثالها في ثياب الضيف . [ ويرجع في جنسه ] أي الدثار وغيره [ إلى عادة أمثال المرأة ] والخادمة ، وكأنّ المصنّف أخذ وجوبه من الكسوة ، وهو كما ترى بالنسبة إلى اللحاف ، وكذا ما تحتاجه من الفراش في اليقظة . [ وتزاد إذا كانت من ذوي التجمّل زيادة على ثياب البذلة ما يتجمّل أمثالها به ] للمعاشرة بالمعروف . 31 / 334 - 335 340 د - الفراش : في القواعد : " يجب لها حصير في الصيف والشتاء ، فإن كانت متجمّلة بالزينة والبساط وجب لها ذلك ليلًا ونهاراً ، ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء ومضربة ومخدّة ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد " . وفي محكيّ المبسوط : " فأمّا الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه ، قال قوم : يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصري ولحاف منه ، وقال قوم : الفراش الذي يجلس عليه نهاراً هو الذي ينام عليه ليلًا ، مثل لبد أو زولية ، وأمّا مضربة محشوّة فلا ، والأوّل أقوى . ويكون لها لحاف محشوّ وقطيفة ، هذا في امرأة الموسر ، وأمّا امرأة المعسر فدون هذا ، ويعطيها كساء تتغطّى به " . وإحالة ذلك كلّه إلى العادة في القدر والجنس والوصف ونحو ذلك أولى ، بل هو المتعيّن . 31 / 335 ه - آلة الطبخ والشرب : مثل كوز وجرّة وقدر ومغرفة إمّا من خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها . وقد ذكرها بعض الأصحاب ولم يذكرها المصنّف ، ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بالإطعام الذي هذه الأمور من مقدّماته . 31 / 335 - 336 و - آلة التنظيف : وهي المشط والدهن ، ولا يجب الكحل والطيب ، ويجب المزيل للصنان ، وله منعها من أكل البصل والثوم وكلّ ذي رائحة كريهة ، ومن تناول السمّ والأطعمة الممرضة ، ولا تستحقّ عليه الدواء للمرض ، ولا اجرة الحجامة ولا الحمّام إلّا مع البرد . 31 / 335 - 336 330 ز - السكنى : على الزوج أن يسكن الزوجة داراً